نعم لو كان المباشر مميزا غير بالغ لايسند الفعل حينئذ إلى الآمر وعليه فلايقتل الآمر ولا يقتل المباشر بل الدية على العاقلة والحبس على الآمر .
قوله في ج 7 ، ص 232 ، س 15 : « والده في أمر بعيب » .
أقول : والظاهر أن قوله في أمر يعيب عليه فيه في حكم العلة لقوله أصابه والده وحاصل المعنى أنه لاقود لرجل أصابه والده بجهة يعتقد أنه عيب عليه فصار الوالد سببا لإصابة عيب اليه من قطع وغيره .
قوله في ج 7 ، ص 233 ، س 2 : « آنفا فظاهرا غير صورة » .
أقول : وفيه أن قوله أصابه يعم العمد ويؤيده قوله في الذيل ولايقاد وإلا ففي صورة عدم العمد لاقود وحمله على التأكيد خلاف الأصل والظاهر .
قوله في ج 7 ، ص 233 ، س 2 : « مضافا إلى أن القتل » .
أقول : وفيه ان اثبات الدية في الأطراف في صورة العمد وغيره يدل على اثباتها في صورة القتل بالأولوية سواء كان عامدا أو غير عامد .
قوله في ج 7 ، ص 233 ، س 10 : « وأما الكفارة فهي » .
أقول : والظاهر أن الكفارة هي كفارة الجمع كما دلت عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة وأن يطعم ستين مسكينا وأن يصوم شهرين ( الوسائل ، الجزء 19 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ) .
حاشية جامع المدارك — صفحة 472
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧٢