كتقيد ساير المطلقات التي تكون في مقام البيان بما ورد من القيود .
قوله في ج 7 ، ص 157 ، س 6 : « هذا غير الأصابع » .
أقول : يمكن أن يقال إن القطع من أصل الأصابع يوافق صدر الراحة ووسط الكف وبالجملة التعدي من أصل الأصابع إلى غيرها من الكف مع ذهاب المشهور إلى قطع الأصابع مشكل جدا .
قوله في ج 7 ، ص 157 ، س 8 : « وليس الاختلاف من » .
أقول : حيث أن كل دليل يدل على حد مخصوص يكون بشرط لا ولكن معذلك يمكن القول بعد تعارض الأخبار في حد القطع بالتخيير وترجيح جانب المشهور .
قوله في ج 7 ، ص 157 ، س 11 : « وأما الحبس في السجن » .
أقول : وينفق عليه من بيت المال لو لم يكن له مال للنصوص منها الصحيح وفيه اجرى عليه من بيت مال المسلمين راجع الجواهر ، ج 41 ، ص 534 .
قوله في ج 7 ، ص 170 ، س 11 : « وكذا لو كابر امرأة » .
أقول : لم يعلق عليه الشارع يدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه فقتل قال ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عز وجل وأن قدمت إلى امام عادل اهدر دمه ( الوسائل ، ج 19 ، ص 44 ) وهكذا ما رواه عن عبد الله بن طلحة حيث قال وليس عليها في قتلها إياه شيء ( لأنه سارق ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كابر
حاشية جامع المدارك — صفحة 466
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٦