امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولاقود ( الوسائل ، ج 19 ، ص 44 ) ويتعدى عن موردهما إلى الغلام بالغاء الخصوصية وتعرض في الجواهر ، ج 41 ، ص 650 - 656 وفي ص 659 لمسألة الدفاع عن النفس والعرض فراجع .
قوله في ج 7 ، ص 181 ، س 16 : « وفي الصحيح » .
أقول : والرواية مرسلة راجع الكافي والوسائل ، ج 14 ، ص 267 .
قوله في ج 7 ، ص 181 ، س 20 : « بالآية الشريفة منصرفة » .
أقول : ولاوجه للانصراف مع أن التفخيذ وذلك العورة من أنواع الملاعبة ودعوى معارضة اطلاق قوله تعالى الاعلى أزواجهم مع اطلاق أدلة حرمة الاستمناء مندفعة بان مع تسليم اطلاق أدلة حرمة الاستمناء يكون النسبة بينهما هي العموم من وجه فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى اصالة البراءة .
قوله في ج 7 ، ص 183 ، س 8 : « فلا إشكال فيه » .
أقول : بل المسألة محل الاشكال فيما إذا كانت الآلة مما يقتل نادار قال المحقق لو قصد القتل بما يقتل نادرا فاتفق القتل فالأشبه القصاص وقال في الجواهر بل الأشهر بل لعل عليه عامة المتأخرين كما اعترف به في الرياض بل لم أجد فيه خلافا وأن ارسل بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر ا لأكثر ولكن لم نتحققه نعم يظهر من اللمعة نوع تردد فيه ثم بين وجه التردد واختار بنفسه تحقق العمد به كما ظاهر المحقق هو ذلك أيضا ولعل مراد المصنف من قوله فلااشكال
حاشية جامع المدارك — صفحة 467
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٦٧