العلم بالمعرضية يلازم إرادة القتل فيدرج في العمد المحض فإنه في المآل يريد الفعل والقتل معا .
قوله في ج 7 ، ص 186 ، س 12 : « بل لا يتحقق الإكراه » .
أقول : إذ حقيقة الإكراه هي غير صادقة مع كونه مقتولا على أي حال لأنه أما قتل بفعل المكره بالكسر وأما بفعل الشارع قصاصا فلايحصل له المفر بفعل ما أكره عليه هذا مضافا إلى أن مقتضى الصحيحة هو نفي التقية وهو عبارة أخرى عن نفي الاكراه وهو حاكم على أدلة جواز الفعل الاكراهى كقوله عليه السلام رفع عنكم ما استكرهوا عليه كما لا يخفى .
قوله في ج 7 ، ص 187 ، س 5 : « ذكر أنه لو دار الأمر » .
أقول : ويشبه ذلك ما إذا دار الأمر بين موت الام والولد كليهما أو قتل أحدهما وبقاء الاخر فهل يجوز للطبيب أن يقتل أحدهما لنجاة الاخر حتى لا يقع موتهما لاوجه للجواز لان الموت من الحوادث التي تقع بإذن الله فلا استنادلها إلى الطبيب أما القتل فهو مستند اليه ولا يجوز لقتل النفس لنجاة الاخر .
قوله في ج 7 ، ص 187 ، س 9 : « يقتل والأمر يحبس » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الأمر مخصوص بالبالغ والعاقل وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فمقتضى الأدلة الدالة على أن عمد الصبي خطأ وأدلة نفي التكليف عن الصبي والمجنون هو عدم الحبس لحكومة تلك الأدلة على إطلاق الأمر ثم أن كان المباشر صغيرا غير مميز أو مجنونا فالأمر حينئذ يسند اليه القتل ويعد قاتلا ويقتل
حاشية جامع المدارك — صفحة 471
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٧١