تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
قوله في ج 7 ، ص 128 ، س 6 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : وفيه أن الشهرة عملوا بخبر أبي بصير واعرضوا عن خبر الحضرمي هذا مضافا إلى قوة توثيق أبي بصير المطلق وموافقه خبر الحضرمي للعامة وامكان حمله على التقية ومعه لا مجال للاحتياط حتى يقال بأنه ممكن في طرف الحدود دون مجرى الحد . قوله في ج 7 ، ص 129 ، س 15 : « ويمكن أن يقال : » . أقول : ولا يخفى ما في ذلك بعد وضوح دلالة الصحاح على القتل في المرتبة الثالثة وذهاب المشهور إلى العمل بها وعدم مقاومة المرسل في قبالها . قوله في ج 7 ، ص 130 ، س 2 : « بل مردد بين المتباينين » . أقول : ومقتضى الترديد بين المتباينين هو الاحتياط بترك الجلد والقتل في المرتبة الثالثة لعدم وضح دليل لكل واحد منهما مع عدم وجود القدر المتيقن بينهما فمقتضى الاحتياط هو تركهما في الثالثة وقتله في الرابعة ولكن القتل في الرابعة أيضا ممنوع لأنه موقوف على اجراء الحد في الثالثة والمفروض هو عدم اجراء حد فيها فيدور الامر بين المحذورين ويمكن القول بالتخيير بين الثالثة والرابعة فافهم . قوله في ج 7 ، ص 144 ، س 20 : « الأخبار فيتم على مسلك » . أقول : أي فيتم على مسلك من يعتنى بالشهرة لا من لا يعتنى بها كبعض الاعلام .
حاشية جامع المدارك — صفحة 464 | السيد محسن الخرازي