تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
قوله في ج 7 ، ص 145 ، س 1 : « والمشهور لم يعملوا » . أقول : والواو للاستيناف ويفيد الجواب عما دل على اعتبار الخمس وحاصله أن هذه الأخبار لم يعمل بها المشهور ولا اعتبار لها فبقى ما دل على اعتبار ا لربع هذا مضافا إلى حكومة صحيحة محمد بن مسلم بالنسبة إلى ما دل على الخمس فان السائل ذكر الدرهمين الذين يكونان خمس الدينار والإمام عليه السلام نفى ذلك وأثبت الحد في الربع ومنه يظهر أن ما دل على اعتبار الخمس مردود أو محمول على التقية ولو عن بعض العامة فالأقوى هو اعتبار الربع . قوله في ج 7 ، ص 145 ، س 3 : « في السرقة مطلقا » . أقول : ولو كان مقدار المسروق أقل من الخمس . قوله في ج 7 ، ص 145 ، س 3 : « ومن أين حصل » . أقول : لان ما دل على اعتبار مقدار الخمس ليس إلا امرا ظنيا . قوله في ج 7 ، ص 145 ، س 6 : « الأعم لا ثمرة للنزاع » . أقول : ولا يخفى أن منع الاطلاق في المخترعات الشرعية أما في الامضائيات كالبيع والإجارة ونحوها فلاوجه له وعليه فلا يصح نفي ثمرة النزاع وبقية الكلام في محله . قوله في ج 7 ، ص 155 ، س 14 : « المذكورة لم يذكر » . أقول : ولكن يمكن تقييده بما دل على ذلك كحسنة محمد بن قيس وغيرها