تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
قوله في ج 7 ، ص 108 ، س 9 : « حمل الفاحشة في الآية الشريفة » . أقول : ولكن مع الاطلاق يقيد بالصحاح الدالة على أن العبد جلد ثماثين كحسنة الحلبي . قوله في ج 7 ، ص 108 ، س 10 : « ولا أقل من الشبهة » . أقول : لاوجه للشبهة بعد امكان الجمع الدلالي بين اطلاق الآية الكريمة والصحاح الدالة على أن حد العبد هو ثمانون جلدة وأما رواية القاسم بن سليمان فلاتنهض للمعارضة مع الصحاح المذكورة بعد ضعفها ولو سلم صحتها فهي موافقة للعامة ويمكن حملها على التقية . قوله في ج 7 ، ص 108 ، س 11 : « وحمل الحد في صحيح » . أقول : لا حاجة اليه بعد الصحاح الاخر . قوله في ج 7 ، ص 108 ، س 13 : « ضربا متوسطا » . أقول : ضربة الأشد هو الضربة للزنا وضربة الأخف هو الضربة للتعزير وعليه فالضربة للقذف فلتكن بينهما . قوله في ج 7 ، ص 109 ، س 1 : « لم يثبت لاختلاف » . أقول : بل الظاهر أن معناه متعدد إذ يمكن إرادة احضار الناس لمشاهدة اجراء الحد وأن يكون أن يعرى من باب عرى يعرو لامن عرى يعرى قال في الجواهر مع احتمال كونه قضية في واقعة وأنه تعزير منوط بنظر الحاكم لان الدعوة لغير الأب