قوله في ج 7 ، ص 89 ، س 20 : « أخبرني عن القواد ؟ » .
أقول : ولعل الظاهر أن السائل توهم تعلق الحد على القواد الاصطلاحي فنفى الامام الحد عليه لأن ما قرر عليه هو خمس وسبعون جلدة وهو ثلاثة أرباع الحد وليس بحد تام والمراد من قوله انما يعطى الاجر على أن يقود بيان لعلة عدم تعلق الحد عليه وحاصله أنه لم يزن بل انما أوجر لذلك فلايتعلق عليه حد الزنا .
قوله في ج 7 ، ص 90 ، س 9 : « يمكن أن يقال : » .
أقول : ربما يقال أن مع تسليم ما ذكره الصدوق في أول كتابه من لا يحضره الفقيه لا يدل ذلك على وثاقة الراوي بل غايته هو أن الصدوق رأى الرواية حجة بينه وبين الله وذلك لا ينفع في حقنا لان الراوي لم يصر بذلك موثقا واعتقاد حجية الخبر مخصوص به ولا ينفع بحال غيره اللهم إلا أن يقال إن الصدوق حيث كان من مهرة فن معرفة الرجال ومعرفة صدور الروايات فقوله في تمامية الصدور ووجود شواهد حجيته يوجب الاعتماد في غيره أيضا بل يمكن القول بكفاية نظره للغير بعد كونه خبرة تشخيص صحة الأخبار وحجيتها .
قوله في ج 7 ، ص 92 ، س 10 : « لكن الاشكال من جهة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مثل يا منكوحا في دبره رمي بحسب الاستعممال وهو كاف في صدق القذف ولو كان داعيه هو الشتم بل الظاهر من الجواهر أن القاذف هو الساب حيث قال وأصله الرمي يقال قذف بالحجارة رماها كان الساب يرمى المسبوب بالكلمة المؤذية فتفكيك القذف عن الشتم غير واضح اللهم إلا
حاشية جامع المدارك — صفحة 458
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٨