قوله في ج 7 ، ص 88 ، س 18 : « تعريف القيادة بالجمع » .
أقول : ومن المعلوم أن هذا التعريف ليس تعريفا لغويا وإلا فالموضوع يعم كل قيادة في المحرمات وهو كما ترى بل التعريف تعريف خاص يشمل كل قيادة للوطى وهو لا يشمل القيادة للجمع بين النساء والنساء إذ لاوطى هناك ولا أقل من الشك فلايترتب احكام القيادة على القيادة بين النساء والنساء كما لا يخفى .
قوله في ج 7 ، ص 89 ، س 6 : « الأخذ بقول الثقة » .
أقول : ولو كان واحدا .
قوله في ج 7 ، ص 89 ، س 6 : « الشرع يؤخذ به » .
أقول : وفيه أن الاخذ بقول الثقة في مقام القضاء مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما اقضى بينكم بالبينات والأيمان لا مجال له نعم يجوز الأخذ به في ساير المقامات بعد وجود بناء العقلاء وعدم الردع .
قوله في ج 7 ، ص 89 ، س 8 : « ولا يبعد شمول » .
أقول : ربما يقال أن الإستبانة ظاهر في اليقين ولا يشمل الظهورات عند العقلاء اللهم إلا أن يقال إن الاستبانة أعم من الاستبانة العقلائية .
قوله في ج 7 ، ص 89 ، س 11 : « ما ذكر لا يحصل الردع » .
أقول : أي لا يحصل الردع برواية مسعدة بن صدقة هذا مضافا إلى احتمال أن يراد البينة في رواية مسعدة البينة اللغوية لا الاصطلاحية فتأمل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 457
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٧