أن يقال إن المستفاد من آية القذف أنه فيما إذا رمى ولم يأت بأربعة الشهداء ومن المعلوم أن الشهادة فيما إذا أخبر عن الشيء الواقع فتدبر .
قوله في ج 7 ، ص 94 ، س 9 : « ولو قال : « يا بن الزانيين » » .
أقول : ولو قال ولدت من الزنا فقيه خلاف ذهب بعض إلى أنه قذف إلى الأبوين واخر إلى أنه قذف إلى الام وثالث إلى أنه قذف إلى أحدهما وحيث كان غير معين فلايفيد الحد وتفصيل الكلام في الجواهر ولعل من هذا الباب لو قال ولد الزنا .
قوله في ج 7 ، ص 99 ، س 5 : « يسار لأحد لمن لاحد » .
أقول : يدل هذه الفقرة على أن الصبي أو المجنون لو قذفهما أحد لا يحد لأنهما لا يكونان ممن حد بالقذف فهذه الجملة بالعموم يدل على حكم الصبي والمجنون لأنهما لا يحد ان وعلى أن الغير بقذفهما لا يحد .
قوله في ج 7 ، ص 99 ، س 16 : « وهو بعيد فظاهره اختصاص » .
أقول : وفيه منع لا سيما بعد استبعاد كون التفسير من الراوي .
قوله في ج 7 ، ص 102 ، س 5 : « وقال : أيسر ما يكون » .
أقول : لعله أراد بذلك أن العين أقوى من السمع فلا يعتمد على السمع لتخلفه وكذبه كثيرا ما .
قوله في ج 7 ، ص 108 ، س 8 : « ولم يرجحا » .
أقول : بل رجح المحقق في مسالة السابقة من الشرايع فراجع ، ج 41 ، ص 429 .
حاشية جامع المدارك — صفحة 459
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٩