تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
قوله في ج 7 ، ص 81 ، س 18 : « والتعبير بضرب ثلاثين » . أقول : ومع عدم صحة سنده لاوجه لتعين الثلثين بل المعتبر بعد تعارض الأخبار وعدم الأخذ بها للاستبعاد والشبهة هو القول بالتعزير من ضربة إلى تسعة وتسعين . قوله في ج 7 ، ص 81 ، س 20 : « والاحتياط الاكتفاء » . أقول : والاحتياط في غير محله مع عدم ثبوت الثلثين لامكان أن يكون مستحقا للأقل من الثلثين . قوله في ج 7 ، ص 81 ، س 21 : « من أن استحقاقهما » . أقول : أي استحقاق الرجلين لما ذكر في الروايتين وظاهرهما الخصوصية وليس فيهما هو التخيير بين الثلثين إلى تسعة وتسعين . قوله في ج 7 ، ص 82 ، س 11 : « وأما لزوم تعزير من قبل » . أقول : والظاهر أن العطف على تعزير المجتمعان في تحت لحاف واحد في أصل التعزير لا في كيفية التعزير بعد ما عرفت من عدم ذكر التقبيل فيها هذا مضافا إلى أن الكيفية المذكورة في اجتماع الرجلين أو الامرتين أو الرجل والامرأتين مع التقبيل لو كان لا يدل على الكيفية المذكورة في التقبيل المجرد عن الاجتماع المذكور فالأقوى ان وجه تعزير من قبل هو أنه فعل محرما كما أشار اليه المصنف وامر التعزير بيد الامام من ضربة إلى تسعة وتسعين ضربة .