فالحكم كذلك في الموقب بالفتح بالأولوية لاشنعية فعله كما يؤيده اختصاص الجمع بين الضرب بالسيف والإحراق به في الأخبار هذا مضافا إلى دلالة معتبرة حماد على القتل ومعتبرة يزيد بن عبد الملك وموثقة السكوني على الرجم وصحيحة عبد الله بن ميمون على الإحراق .
قوله في ج 7 ، ص 75 ، س 4 : « إلى الموقب فهو المستفاد » .
أقول : بالفتح .
قوله في ج 7 ، ص 75 ، س 7 : « إلى من أوقب ما في صحيح » .
أقول : ولا يخفى عليك احتمال اتحاد هذه الصحيحة مع ما رواه في الوسائل قبله وهو يدل على أن المحدود هو من نكح في دبره فلايعم عنوان الذي أخذ في زمان عمر للائط فيختص الجمع بالملوط ولعل المراد من قوله من أوقب هو الملوط بناء على قراءة المجهول ثم أن ظاهر الرواية هو وجوب الجمع ولكن يرفع اليد عنه بقرينة خلو ساير المطلقات الواردة في مقام البيان .
قوله في ج 7 ، ص 75 ، س 16 : « الغيبة فالعمل بمضمون » .
أقول : ولا يخفى ما فيه بعد صحة بعض الأخبار والعمل به .
قوله في ج 7 ، ص 79 ، س 12 : « والظاهر أنهما مستحقان » .
أقول : أي والظاهر من الرواية الأولى الدالة على ثلاثين سوطا والصحيحة ابن سنان الدالة على الجلد غير سوط واحد انهما تدلان على أن الرجلين المذكورين مستحقان لذلك وحيث إن الروايتين مختلفان في بيان مورد الاستحقاق
حاشية جامع المدارك — صفحة 454
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٤