قوله في ج 7 ، ص 75 ، س 1 : « المتقدم التخيير للائط » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن اعطاء التخيير له وقع من قبل الإمام عليه السلام إرفاقا .
قوله في ج 7 ، ص 75 ، س 2 : « وأطراف التخيير فيه » .
أقول : ويمكن أن يرفع اليد عن ظهورها في الثلاثة بالاخبار الكثيرة الدالة على كفاية الرجم أيضا فتكون أنواع العقوبة أربعة ولكن الأخبار المذكورة مختصة بالمحصن نعم يدل على الرجم موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ( الوسائل ، ج 18 ، ص 420 ) بناء على كون المراد اللوطي هو اللائط أو الأعم كما يؤيده ما في تاج العروس واللوطية بالضم اسم من لاط يلوط إذا عمل عمل قوم لوط ومنه حديث ابن عباس تلك اللوطية الصغرى هذا مضافا إلى أن اللواطى منسوب إلى قوم لوط وهو أعم من اللائط ثم زاد الأصحاب القاء الجدار عليه كما عن المقنعة والمقنع والانتصار والنهاية والغنية والخلاف والمراسم بل أدعى عليه الاجماع في الغنية والخلاف ولا دليل عليه سوى فقه الرضا الاحراق بالنار وهدم الحائط عليه والضرب بالسيف وعليه يكفى فتوى الأصحاب لكونه فردا خاصا .
قوله في ج 7 ، ص 75 ، س 4 : « وأما الإحراق بالنار » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المصنف ذكر عنوان الموقب ولم يقل بالفتح أو بالكسر ولعله أراد منه كليهما والشارح ذكر حكمها ولعله فهم من العبارة التعميم وكيف كان فإذا كان الحكم في الموقب بالكسر هو الأربعة أو الخمسة
حاشية جامع المدارك — صفحة 453
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٣