قوله في ج 7 ، ص 73 ، س 6 : « مختارا يقتل بلا خلاف » .
أقول : مقتضى الاطلاقات هو القتل ولو كان الواطي صغيرا أو مجنونا ولذا نفي في الجواهر الخلاف والاشكال في ما إذا كان الواطي مجنونا وقال فيما إذا كان الواطي صبيا قبل البالغ وأدب الصبى كما في القواعد وشرحها لعموم الأدلة وليس هو كزناء الصبى بالمراة المحصنة الذي وجد فيه النص على أنها لاترجم وقد يقال بمثله هنا لاطلاق ما دل على أن حد الوطي مثل حد الزاني ولعله لذا تركه المصنف .
قوله في ج 7 ، ص 73 ، س 11 : « ويدل على إحراقه بالنار » .
أقول : وأما إلقائه من شاهق أو رجمه فيدل عليه ما دل عليه في الموقب بالكسر بالأولوية لاشدية عمل الموقب بالفتح .
قوله في ج 7 ، ص 74 ، س 18 : « والإمام مخير في الموقب » .
أقول : هنا سؤال وهو أن الأمور الأربعة أو الخمسة هل لها خصوصية بحيث لا يجوز اختيار نوع اخر من القتل كالقتل بالرصاص أوليس لها خصوصية وجهان وظاهر الروايات والفتاوي التعين فاللازم هو الاقتصار عليها نعم حيث كان تعين هذه الأنواع لاعمال الأشدية بالنسبة إلى المرتكب للفعل الشنيع كان المطلوب متعددا فاصل القتل مطلوب والأشدية مطلوب اخر فإذا أثم ولم يعمل الأشدية وقتل بوجه آخر كالقتل بالرصاص حصل الحد ولكن أخل بالمطلوب الزائد وهو اعمال الأشدية فتدبر .
حاشية جامع المدارك — صفحة 452
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥٢