الصادق عليه السلام لم يقصد من نقله نقل قضية خاصة بل أراد بيان الحكم الكلي فما ذكره يكون بمنزلة القانون وقابل للتخصيص .
قوله في ج 7 ، ص 72 ، س 16 : « غير هذا مضافا إلى » .
أقول : وفيه أن التخصيص عنواني لا أفرادى وعليه فمع خروج غير المحصن لا يلزم تخصيص الأكثر لان الخارج هو عنوان واحد .
قوله في ج 7 ، ص 72 ، س 22 : « ثم إنه مع صراحة » .
أقول : وهو المعتمد .
قوله في ج 7 ، ص 73 ، س 2 : « كيف يجترى أن يقال » .
أقول : لا يمكن الاجتراء المذكور مع أن الجمع الدلالي بين الروايات واضح والحكم بالقتل مطلقا خلاف الاحتياط وليس ذلك إلا للاعراض عن الروايات الدالة على التفصيل حمل في الجواهر الروايات المفصلة على التقية ولاباس بذلك بعد الإعراض وإلا فبدون الاعراض وعدم المعارضة بين الأخبار لا مجال للحمل على التقية إذ الحمل على التقية في مقام تعارض الأخبار والأخبار المعرض عنها ثم أن في الحمل على التقية يكفى ذهاب بعض من العامة إلى التفصيل كالشافعي ولا يلزم ذهاب جميعهم .
قوله في ج 7 ، ص 73 ، س 5 : « يكون الموقب صغيرا » .
أقول : بفتح القاف .
حاشية جامع المدارك — صفحة 451
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٥١