تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
قوله في ج 7 ، ص 71 ، س 5 : « ومنها ما دل على أن » . أقول : هو الطائفة الثالثة الدالة على الرجم في المحصن والجلد في غير المحصن والطائفة الثانية المتقدمة تدل على قتل المحصن وجلد غير المحصن والطائفة الأولى تدل على قتل اللائط مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن . قوله في ج 7 ، ص 71 ، س 8 : « ومعتبرة يزيد بن عبد الملك » . أقول : كرواية السابقة تدل على أن المحصن يرجم ومفهومه أن غير المحصن لا يرجم ولكن لا يدل على أن حكمه القتل أو الجلد . قوله في ج 7 ، ص 71 ، س 11 : « ومنها صحيحة ابن أبي عمير » . أقول : هذه الرواية كرواية الحسين بن علوان في المفاد . قوله في ج 7 ، ص 71 ، س 16 : « على وجوب رجم » . أقول : أي وجوب رجم اللائط . قوله في ج 7 ، ص 72 ، س 10 : « الثانية فيشكل حيث » . أقول : وفيه أولا أن قوله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حكم في مثلك بثلاثة أحكام الخ يشهد على أن الحكم لم يكن لشخص خاص حتى يكون مثل أن يقال أنت محكوم بما ذكر كنت محصنا أو غير محصن بل الحكم لكل من يفعل مثله فهو بمنزلة القانون وثانيا أن نقل هذا الحكم يكون بوسيلة الإمام الصادق عليه السلام والامام