تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
قوله في ج 7 ، ص 59 ، س 1 : « فمع قطع النظر » . أقول : محل منع . قوله في ج 7 ، ص 59 ، س 1 : « السند يشكل الإستدلال » . أقول : وفيه أن عدالة الراوي ووثاقته تمنع عن الاخلال بما له الدخل في حكم الرواية وعليه فعدم الإشارة بالمسائل حاك عن عدم مدخليتها فالمراد من الحوادث هو جنس الحوادث فلاتغفل . قوله في ج 7 ، ص 59 ، س 3 : « وثانيا رواة الأحاديث » . أقول : وفيه أن القدر المتيقن هو الفقيه الجامع للشرائط كما لعل مناسبة الحكم والموضوع تساعد ذلك فان الارجاع في الأمور سيما المهمة منها إلى مجرد من يكون راويا ليس متبادرا منه كما لا يخفى هذا مضافا إلى امكان تقييد اطلاقه بما دل على لزوم كونه من الخاصة وكونه فقيها . قوله في ج 7 ، ص 59 ، س 7 : « فإن الحاكم في المرافعات » . أقول : وفيه ان خصوصية المورد في المقبولة تدل على تقييد اطلاق الوارد سيما مع التعليل بقوله فانى قد جعلته حاكما وسيما مع استعمال الحاكم في من له الأمور وشيوعه فيه في عصر صدور الرواية وسيما مع تعدى الحكم بلفظة على أن اجراء الحدود من مناصب القضاة العامة كما يؤيده ما في رواية أبي مريم من أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين وما في رواية أبي عقبة عن
حاشية جامع المدارك — صفحة 447 | السيد محسن الخرازي