تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 13 : « وأما إقامة الحاكم » . أقول : والمسالة معنونة أيضاج 5 ، ص 411 فراجع وفي ج 6 ، ص 5 و 6 . قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 18 : « في ذلك قطعا » . أقول : لعدم كون إقامة الحدود من مناصبه الخاصة وشؤونه الخاصة بل الحدود كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لايقاع المعروف والانتهاء عن المنكر . قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 18 : « بتشريع الحدود تقضى بإقامتها » . أقول : وبعد معلومية بقاء الحكم يؤخذ في اجرائها بالقدر المتيقن وهو الفقيه . قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 19 : « الثاني : أن أدلة » . أقول : استدل به أيضا السيد آية الله العظمى الكلبايكاني ( مد ظله العالي ) في تقريراته الموسومة بالهداية إلى من له الولاية بقوله الوجه الثالث أنه يمكن اثبات الولاية للفقهاء في بعض الموارد بنفس الأدلة المثبتة للاحكام في تلك الموارد مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حيوة يا أولى الألباب السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة وهذا الدليل انما يتم بمقدمة وهي ان سلسلة من الأمور انما تعلق إرادة الشارع على تحققها في الخارج ولا يرضى بتركها وتعطيلها لمصالح كاملة توجب ذلك وأن لم يخاطب بايجادها مكلف خاص وشخص معين ثم أن بعض تلك الأمور قد يتعلق بالمجتمع ورياسته وهذا القسم يكفى في ثبوت الولاية فيها للفقيه الأدلة الدالة على أن مجارى الأمور بيد العلماء وقد تقدمت وبعضها غير مرتبط بنظام الاجتماع لكنه علم أن الشارع