يريد تحققه في الخارج ولا يرضى تركه كما هو المفروض فيجوز حينئذ للفقيه أن يتصديه من باب الحسبة لكونه المتيقن من بين الأمة فنفس الدليل الدال على ثبوت تلك الأحكام بضميمة العلم بأن الشرع انما أراد تحققها في الخارج كاف في ثبوت الولاية للفقيه وجواز تصديه بعد ما علم أنه المتيقن ممن لهم التصدي فكل أمر علم أنه كذلك وأنه لا يرضى تركه كتجهيز الميت الذي لاولى له وبيع مال الصغير لحفظ نفسه وسدجوعه وغير ذلك يتصدى له الفقيه من باب الحسبة وأن لم يكن مربوطا بنظام الأمة والا تشمله الأدلة العامة ( ص 47 ، ص 48 ) ولا يخفى أن نفس اطلاق أدلة الحدود أو الأمور التي لا يرتبط بالنظام كاف في جواز التصدي للفقيه بعد كونه متيقنا بين الافراد ولا حاجة فيه إلى ما دل على أن مجارى الأمور بيد العلماء وغيره من الأدلة العامة .
قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 19 : « مطلقة وغير مقيدة » .
أقول : ومع ثبوت الاطلاق فالشك في اشتراط المنصوب الخاص من قبل من قبل المعصوم مجرى للبراءة .
قوله في ج 7 ، ص 57 ، س 21 : « وتؤيد ذلك عدة » .
أقول : بل يمكن الاستدلال بها بعد قبول المشايخ لتوقعه وعليه فهو دليل ثالث .
قوله في ج 7 ، ص 58 ، س 11 : « خلافته لابد من إقامة » .
أقول : وفيه ان تصدى المنصوب من قبل المعصوم لعله من باب القدر المتيقن فان مع وجود الامام والمنصوب الخاص تصدى غيره مشكوك الاعتبار بخلاف
حاشية جامع المدارك — صفحة 445
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٥