فلا ريب في أن الأصح عدم التغريب فيها انتهى ولا يخفى عليك أن التمسك بالاجماع المزبور لا اشكال فيه وأما الاستدلال بالأصل مع وجود النص فلا مجال له وعدم الصراحة لا يضر بعد وجود الظهور فلاتغفل .
قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 10 : « ولا يبعد الإباء » .
أقول : وفيه أن ذكر أداة كل لا تنافي التخصيص كما يصح الاستثناء في مثل قولهم كل من يكون في بلدة الاصبهان هو يكون كذا إلا زيدا وفي مثل كل نفس هالك إلا وجه ربك وكل حي يموت إلا الحي القيوم وغير ذلك وعليه فلا إشكال في تخصيص صحيحة يونس بمعتبرة فالأقوى هو ما ذهب اليه المشهور من القتل في الرابعة .
قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 10 : « هذا مع أن ما ذكر » .
أقول : هذا مع قطع النظر عن الجمع بين الروايات وإلا فلا حاجة إلى تلك الأبحاث كما لا يخفى .
قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 14 : « جهة المخصص المردد » .
أقول : ولعل مراده من المتباينين هو أن مقتضى المخصص المردد بين القتل في الثالثة والقتل في الرابعة هو عدم جواز التمسك بالعام الدال على الجلد لا في الثالثة ولا في الرابعة للعلم الاجمالي بالتخصيص كما أن مع تخصيص الزيد المردد بين
حاشية جامع المدارك — صفحة 442
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٢