ابن عمرو وابن بكر لا يجوز التمسك بعموم أكرم العلماء إذ اصالة الظهور حجة ما لم يعلم بالخلاف فمع العلم الاجمالي لا مجال للتمسك باصالة الظهور والعموم كما لا يجوز بالأصل العملي مع العلم بالخلاف فلاتغفل
قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 15 : « في المقام شبهة أخرى » .
أقول : وفيه أن أدلة اعتبار اخبار الثقات قطعية ومع قطعية الأدلة لا اشكال في الاعتماد عليها ولو في الدماء ولذلك لم ار من فصل في حجية اخبار الثقات بين الدماء وغيرها فتدبر جيدا .
قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 21 : « ما جوزوا الترك » .
أقول : أي ترك حفظ النفس .
قوله في ج 7 ، ص 35 ، س 21 : « الترك لتقتل غيرها » .
أقول : ظ ليقتله غيره ولا يقتل هو نفسه .
قوله في ج 7 ، ص 36 ، س 5 : « قد عرفت الاشكال في الأخذ » .
أقول : وهو تخصيصه بالمردد بين المتباينين .
قوله في ج 7 ، ص 36 ، س 8 : « البيان لقيام الحجة على خلاف » .
أقول : وهو ما دل على استحقاق القتل في المرتبة الثالثة كرواية يونس ومع قيامه خصصت الآية به فلا دليل على الجلد .
حاشية جامع المدارك — صفحة 443
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٤٣