تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
قوله في ج 7 ، ص 31 ، س 17 : « إلى تعيين الموضوع » . أقول : أي معنى الموضوع العرفي أو اللغوي لان جعل المماثل أو تتميم الكشف للوصول إلى الاحكام لا مورد له إلا في التعبديات فلا يشمل أدلة امضاء بناء العقلاء لحجية خبر الثقات في غير التعبديات . قوله في ج 7 ، ص 32 ، س 1 : « فإنه عام خرج المحصن » . أقول : ويمكن أيضا اخراج من لم يملك فيختص بمن املك ولم يدخل لا يقال أن اخراجه مع اخراج المحصن يوجب تخصيص الأكثر لأنا نقول التخصيص يكون عنوانيا فاخراجهما مع بقاء الشاب فيه مع كثرة ابتلاء الشاب لا يلزم تخصيص الأكثر . قوله في ج 7 ، ص 32 ، س 3 : « وإن كان بكرا فاجلده » . أقول : فمقتضى المقابلة هو أن البكر هو غير المحصن ولكن يمكن تقييده بما في صحيحة محمد بن قيس من تقييد الموضوع . قوله في ج 7 ، ص 32 ، س 7 : « التغريب فادعى الاجماع » . أقول : وهو كاف في رفع اليد عما يدل على جريان النفي للبكرة أيضا ولذا قال في الجواهر وتوقف فيه في المسالك وقال إن تم الاجماع وإلا كان مقتضى النص ثبوته عليها كما هو خيرة ابني أبي عقيل والجنيد ولكن فيه أن النص المزبور مع أنه غير صريح معارض بالاجماع المزبور المعتضد بالشهرة العظيمة وبالأصل وغيره