تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
قوله في ج 7 ، ص 30 ، س 11 : « ولقائل أن يقول : » . أقول : وفيه منع وأما الاستشهاد بصحيح أبي بصير ففيه أن في صحيح أبي بصير سئل السائل وأجاب الامام ومن المعلوم أن مع سؤال السائل يرفع عن الاطلاق ولو لم يسئل لكان اطلاقه حجة وفي موثقة ابن بكير اطلق الامام ولم يسئل السائل ومقتضى الاطلاق هو الحد الكامل بحسب حاله من الاحصان وغيره كما ذهب اليه في الجواهر والامام في تحرير الوسيلة والقول بان قوله ويقام على الرجل الحد في مقابل التعزير فلايستفاد منه إلا أن المورد من موارد الحد وأما تفصيل الحد فليس في مقام بيانه خلاف الظاهر هذا مضافا إلى أنه لا حاجة إلى الاطلاق المستفاد من الرواية بعد صدق زنى المحصن فان أدلة الإحصان يكفى في اثبات الحد . قوله في ج 7 ، ص 30 ، س 16 : « بالمجنونة فتأمل » . أقول : ولعله إشارة إلى أنه لم يرد في الزنى بالمجنونة رواية الا ما ارسله في السرائر وهو غير ثابت ولكن عرفت أنه يكفى في اثبات حد الاحصان على من زنى بالمجنونة صدق زنى المحصن فان أدلة حد المحصن يشمله كما لا يخفى . قوله في ج 7 ، ص 31 ، س 3 : « ينفى عن المصر حولا » . أقول : وفي الجواهر ثم أن الظاهر التغريب عن مصره الذي هو وطنه لكن عن المبسوط المصر الذي زنى فيه ولعله الظاهر من خبر مثنى الحناط السابق وربما احتمل بعد أن يأتي الامام فيكون النفي من ارض الجلد إلى مصر اخر كما مر في خبري حنان ومحمد بن قيس ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي النفي