ليس كذلك والقول بان روايات المقام حاكم بالنسبة إلى روايات الجلد غير ثابت ومما ذكر يظهر ما في تفصيل الشريعة فافهم .
قوله في ج 7 ، ص 29 ، س 7 : « الشيخة بصحيحة محمد بن مسلم » .
أقول : وفيه أن صحيحة محمد بن مسلم المذكورة مطلقة فكيف يقيد بها صحيحة عاصم بن حميد بغير الشيخ والشيخة اللهم إلا أن يقال بان القدر المتيقن بمناسبة الحكم والموضوع والجهات الخارجية هو حمل صحيحة محمد بن مسلم على الشيخ والشيخة وحمل صحيحة عاصم على غير الشيخ والشيخة ولكنه محل منع لان القدر الميتقن لا يوجب الظهور اللفظي والمتبع هو الظهور اللفظي وهو على المفروض مطلق في الجانبين فالظاهر أن الصحيحتين متعارضتان وحيث إن تعارضهما هو التعارض التباينى يرجع فيهما إلى القواعد المقررة في الاخبار المتعارضة اللهم إلا أن يعتمد شواهد الجمع بينهما منها رواية عبد الله بن طلحة ومنها موثقة عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة ماة ويرجمهما ويرجم المحصن والمحصنة ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة بدعوى أن قرينة المقابلة تقتضى أن يكون المراد بالجملة الثانية هو الشاب والشابة فهذه الرواية تصير كرواية عبد الله بن طلحة في التفصيل بين الشيخ والشيخة والشاب والشابة في الزنا مع الاحصان وبه يجمع بين الأخبار الدالة على الجمع وللأخبار الدالة على خصوص الرجم فيحمل الأولى على الشيخ والشيخة والثانية على الشاب والشابة ولكن يشكل ذلك مضافا إلى أن لازمه كما في المتن تخصيص الأكثر بالنسبة إلى الأخبار الدالة على الجمع فان
حاشية جامع المدارك — صفحة 437
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٧