غير الاكراه الاصطلاحي كما في تفصيل الشريعة كما ترى لان مجدد كون المكره أميا بالعمل مع التوعيد عن اختبار لا يخرجه عن الغصب والاغتصاب مع كون عنوان أعم .
قوله في ج 7 ، ص 27 ، س 14 : « يتمسك بصحيحتي بريد » .
أقول : أي بتصريحهما على عدم الفرق بين المحصن وغيره فلا يكون حدها إلا القتل .
قوله في ج 7 ، ص 27 ، س 15 : « بالمسلمة فيشكل حيث إن » .
أقول : وفيه ان استظهار العلية من الأدلة محل منع وإن استظهر من نفس الموضوع فإنه يكون مقتضيا بالنسبة إلى الحكم ففيه أنه يعم جميع الموارد التي تكون الأخبار فيها متعارضة فلامورد للتعارض مع أنه كما ترى .
قوله في ج 7 ، ص 28 ، س 3 : « ومع استظهار العلية » .
أقول : وقد عرفت انه لاوجه للاستظهار المذكور فالنسبة بينهما هو عموم من وجه ولكن يقدم روايات المقام بالشهرة بل الاجماع وبتصريح بعض الأخبار بعدم الفرق في بعض الأخبار والتزاحم فيما إذا كانت الأدلة مصرحة بالعلية والمفروض هو عدمه أو كان الموارد متزاحمة من جهة شمول الدليل كتزاحم انقاذ زيد مع انقاذ عمرو مع اطلاق انقذ الغريق أو كتزاحم ضرر زيد مع ضرر عمرو مع اطلاق حديث نفي الضرر وهو فيماإذا كان الموارد المتزاحمة مصاديق دليل واحد والمقام أيضا
حاشية جامع المدارك — صفحة 436
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٦