قوله في ج 7 ، ص 9 ، س 16 : « إلى العموم الكتابي » .
أقول : ومقتضى الآية الكريمة هو الجلد .
قوله في ج 7 ، ص 10 ، س 7 : « بما هو معلوم اشتراطه » .
أقول : والمعلوم اشتراطه هو تمكن الزوج من أن يغدو ويروح عليها وهو شرط في صدق الاحصان في حقها كما ذهب اليه في الجواهر .
قوله في ج 7 ، ص 24 ، س 12 : « جميل فالظاهر أن السؤال » .
أقول : حاصله أن قوله عليه السلام في صحيحة جميل تضرب عنقه أو تضرب رقبته في مقام تفسير مكان الضرب وعليه فلايدل على ما يتفاهم من هذا العنوان لو قيل مستقلا من القتل وأما ما رواه في الوسائل عن الفقيه ( 477 ط قديم ) باسناده عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال تضرب عنقه أو قال رقبته فالظاهر أنه أيضا ليس رواية مستقلة بل هو إشارة إلى صحيحة جميل بن دراج الواردة في تفسير الضربة وعليه فلا مجال للاستدلال للقتل إلا بان يقال إن المراد من قوله ضرب ضربة بالسيف اخذت منه ما أخذت هو القتل كما يؤيده ما ورد في اللواط حيث روي في الوسائل عن محمد بن يعقوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما أخذ فقلت له هو القتل قال هو ذاك ( الوسائل ، ج 18 ، ص 416 ) ولعل هذا وجه ذهاب الأصحاب إلى أن المراد هو القتل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 434
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٣٤