تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
قوله في ج 7 ، ص 24 ، س 17 : « والمعروف الحمل على ذات » . أقول : ربما يقال أن ذات محرم باطلاق من دون تقييد بشي ظاهر في النسب بخلاف ذات محرم بالرضاع أو المصاهرة فإنه يحتاج إلى تقييد بالرضاع أو المصاهرة فهذا الاستظهار ليس من ناحية الانصراف حتى يمنع بان الانصراف انما يضر إذا كان بحد يصير كالقيد المذكور وكان اللفظ كالقالب للمقيد بل هو كما عرفت من جهة عدم حاجة الكلمة إلى شيء اخر في المحرم النسبي دون غيره فإرادة الغير يحتاج إلى مؤنة زائدة فاطلاقه دليل على أن المراد من ذات محرم هو النسبي ومما ذكر يظهر ما في حدود النظري ما في تفصيل الشريعة فراجع . قوله في ج 7 ، ص 27 ، س 2 : « فلم يظهر وجهه فإن » . أقول : وفيه أنه لا خصوصية لليهودي بل يتعدى منه إلى أهل الكتاب بل لعل ترك الاستفصال في صحيحة حنان من جهة كون اليهودي ذميا أو غير ذمي يدل على أن الحكم كذلك في غير الذمي هذا مضافا إلى أن الحكم في الحربي يكون كذلك بالأولوية لعدم احترام دمه ولان الكفر ملة واحدة وكيف كان فالحكم للكافر كما ذهب اليه السيد البروجردي قدس سره في توضيح المسائل . قوله في ج 7 ، ص 27 ، س 9 : « أما قتل الزاني قهرا » . أقول : ولا يخفى عليك أن الحكم مختص باكراه الرجل للمرأة واغتصاب فرجها فلا يشمل العكس ثم أن موضوع الدليل أعمن من الاكراه الاصطلاحي ذذا الغصب يشمل ما إذا كانت المرأة قائمة أو مغماة أو سكرى والقول بان الغصب