تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
قوله في ج 7 ، ص 9 ، س 4 : « وقيل هو الزفاف » . أقول : ويشهد له صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المراة إلى رجل صديق لها الحديث ( الوسائل ، ج 19 ، ص 193 ) قوله في ج 7 ، ص 9 ، س 4 : « ولا مجال للجمع » . أقول : يمكن أن يقال إن مقام التعريف وان اقتضى الاستقصاء في القيود ولكن هذا الاقتضاء بالاطلاق فإذا أفيد في مقام التعريف بذكر قيود فمقتضى الاطلاق هو عدم تقييد شيء اخر وهذا الاطلاق قابل للتقييد كساير المطلقات التي يكون المتكلم فيها في صدد البيان وعليه فمقام التعريف لا يوجب إلا كون المتكلم في مقام البيان فلافرق بينه وبين ساير المطلقات نعم لو كان التعريف موجبا للصراحة فلا يكون قابلا للتعريف ولكن المفروض هو اقتضاء التعريف عدم مدخلية شيء اخر بالاطلاق لابالصراحة هذا مضافا إلى أن التقيد والاقتصار في الرجم على ما إذا واقع الحرة قبل الزني موافق للاحتياط والحدود تدرء بالشبهات على أن قوله تكون عنده بالغيبة ملازم للدخول نوعا . قوله في ج 7 ، ص 9 ، س 5 : « فقال الذي عنده » . أقول : لا يبعد ملازمته عرفا مع الدخول سيما مضمر أبي بصير مع إضافة اغلاق الباب عليها وعليه فلا إطلاق .