تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قوله في ج 7 ، ص 8 ، س 16 : « ومنها صحيح إسماعيل بن جابر » . أقول : هذا دليل اعتبار قيد يغدو عليه ويروح الظاهر في اعتبار كون الواطي متمكنا من وطي زوجته . قوله في ج 7 ، ص 8 ، س 18 : « ومنها صحيحة رفاعة » . أقول : ظاهرها هو نفي الرجم عمن لم يدخل باهله قبل الزنا وظاهر الدخول المواقعة وبهذه الصحيحة تقيد ساير المطلقات . قوله في ج 7 ، ص 9 ، س 2 : « بناء على أن » . أقول : والظاهر أن قوله بناء على أن يكون المراد من الدخول بأهله الوقاع راجع إلى توضيح صحيحة رفاعة وقوله وأن يكون المراد من البناء بالأهل الوقاع راجع إلى توضيح صحيحة عمر بن يزيد . قوله في ج 7 ، ص 9 ، س 4 : « والأولى كفاية الثاني » . أقول : أن أريد بذلك أن قوله لم يبن بأهله أعم من الدخول والوطي فليقيد بصحيحة رفاعة فإنه نفي الرجم عمن لا يدخل باهله قبل الزنا كما هو الظاهر من عنوان الدخول باهله .