قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 6 : « يعتد به مع أن المشهور » .
أقول : وقد عرفت تصريح جماعة بدخول الاباء والأبناء مع حكاية الاجماع والشهرة ونسبة المخالف إلى الندرة من صاحب السرائر وهو وإن كان معارضا بتصريح جماعة أخرى ودعوى الاجماع والشهرة ولكن مع المعارضة لاوجه لرفع اليد عن تصريح بعض أهل اللغة بدخول الاباء والأبناء في العصبة إذ لااجماع ولاشهرة على الخلاف بعد وجود القول عن جماعة معتدة بها موافقا للغة وعليه فالعصبة هم المحيطون به فبطبيعة الحال تشمل الأب والابن وممن صرح بدخولهما في العصبة مختار الصحاح والجوهري وتاج العروس ومجمع البحرين والأزهري حيث قال فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 13 : « وبالروايتين عاميتين » .
أقول : ولصحيح محمد بن قيس أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائها ولها ابن فألحق ولائها بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها وأجاب عنه في الجواهر باحتمال إرادة اخراج الولد من العصبة على نحو جهة الاستثناء المقتضى لكونهم منها فيكون دالا على المطلوب وتبعه في التكملة حيث قال أن الصحيحة لا تدل على استثناء الولد من العاقلة وذلك لأن الظاهر منها أن الولد مستثنى ممن له الولاء وهم العصبة فان ولاء الام لا يصل إلى ولدها وانما يصل إلى غيره من عصبتها فاذن الصحيحة تدل على دخول الولد في العاقلة لكنه لا يرث الولاء من الام انتهى وبعبارة أخرى ان الاستثناء متصل كما هو الظاهر واخراجه اخراج الحكمي فهو مؤيد لكونه داخلا في العصبة فلاوجه للتفرقة بين
حاشية جامع المدارك — صفحة 424
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٤