تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
المالية التي تخرج من أصل المال اللهم إلا أن يقال إن المتيقن هو المالية التي تكون دينا كالخمس والزكاة والديون وأما شموله لمثل الكفارات فغير واضح فمقتضى الأصل هو عدم الخروج من الأصل وقد صرح به في المستمسك كتاب الحج باب نذر الحج مسألة 8 وباب الوصية الحج مسألة 1 وفي كتاب الصلاة باب استيجار الصلاة فراجع ولكن معذلك لا يترك الاحتياط باخراج الكبار كفارة القتل الخطائى من سهامهم . قوله في ج 6 ، ص 296 ، س 11 : « المحل العصبة والمعتق » . أقول : قال في الجواهر إنما الكلام في تعيين العاقلة والمشهور بين الأصحاب كما اعترف به غير واحد انها العصبة خاصة لصحيح محمد بن قيس عن جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولائها ولها ابن فألحق ولائها بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها وصحيحه الاخر عنه أيضا انه عليه السلام قضى في رجل حرر رجلا فاشترط ولائه فتوفى الذي أعتق وليس له ولد الا البنات ثم توفى المولى وترك ما لا قال فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل والمرسل ان امرأة رمت أخرى حاملا فأسقطت ثم ماتت الرامية فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها بالغرة وقضى بان ميراثها لبنيها وزوجها والعقل على عصبتها ( جواهر ، ج 42 ، ص 415 ) ولخبر الحسين بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة دخل عليها لص وهي صلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فو ثبت المراة على اللص فقتلته فقال أما المرأة التي قتلت فليس عليها شيء ودية سخلتها على عصبة المقتول السارق ( الوسائل ، ج 19 ، ص 308 ) .