تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
قوله في ج 6 ، ص 296 ، س 12 : « العصبة من تقرب إلى الميت » . أقول : حكى المبسوط والخلاف والوسيلة ومحكى المهذب ان الاباء وأن علوا والأبناء وان نزلوا لا يدخلون في العاقلة ونسيه ثاني الشهيدين إلى المشهور بل في الخلاف دعوى الاجماع عليه خلافا للإسكافي والمفيد والشيخ في النهاية والحائريات والحلي ويحيى بن سعيد وأبي العباس والفاضلين والصيمري والشهيد في اللمعة وغيرهم وظاهر المحكي من التنقيح بل نسبه في الايضاح إلى الشهرة بل عن الحلي الاجماع عليه ونسبته إلى روايتنا وان الشيخ تفرد بالعدم ولا يخفى عليك أن مقتضى القول الأخير هو عدم تمامية تفسير العصبة بمن تقرب إلى الميت بالأبوين أو بالأب فان العصبة تشمل الاباء والأبناء مع أنهما لا يحتاجون في التقرب إلى الميت بالواسطة اللهم إلا أن يقال إن تفسير المذكور من جهة اخراج من تقرب من جهة الام . قوله في ج 6 ، ص 296 ، س 15 : « ما ذكر من أن المشهور » . أقول : أي من نسبته إلى المشهور لعل التعبير المذكور لاخراج الأقارب من جهة الام كما يشهد له أن المشهور ذهبوا أيضا إلى دخول الأب والابن كما أن ذلك الجوهري مع تصريحه بالعنوان المذكور صرح أيضا بان الابن والأب داخل في العصبة ومما ذكر يظهر أن تفسير العصبة بمن تقرب إلى الميت بالأب ليس إلا من جهة اخراج من تقرب من جهة الام فلاتغفل .
حاشية جامع المدارك — صفحة 423 | السيد محسن الخرازي