ج 17 ، ص 436 ) وروي مثله فيه عن إسحاق بن محمد النخعي قال سال النهيكى أبا محمد عليه السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحد ويأخذ الرجل سهمين فقال أبو محمد عليه السلام أن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولاعليها معقلة انما ذلك على الرجال الحديث والاجماع على العمل بهما كما لا يخفى .
قوله في ج 6 ، ص 301 ، س 10 : « هذا لم يظهر وجه للتقسيط » .
أقول : استدل في الجواهر للترتيب على حسب ترتيب الإرث بقوله تعالى وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله في بعض المدعى منضما لعدم القول بالفصل وللمرسل عن أحدهما أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال ( الوسائل ، ج 19 ، ص 304 ) بتقريب أنه يدل على أن دية الخطاء على الوارث المراد به العاقلة ولو بقرينة قوله بعده فإن لم يكن له عاقلة الخ بل ولغيره من النصوص السابقة الدالة على تبعية العقل للإرث وإن كان هو بالنسبة إلى وارث مخصوص مع ملاحظة الانجبار بالشهرة المزبورة انتهى موضع الحاجة يمكن أن يقال إن الآية لا يدل على المقام هذا مضافا إلى أن الخبر المرسل ضعيف بالارسال ولم يعلم استناد المشهور اليه على أن مورده كما في التكملة القتل الشبيه بالعمد بقرينة أن المفروض في موردها أن الدية كانت واجبة على القاتل فمات قبل أن يفرغ ذمته ثم أن توجيه الحكم ثبوت الدية على العاقلة بكونهم وارثين لا يدل على ترتيب ما عليهم بنحو ترتيب الإرث فالأظهر عدم اعتبار الترتيب بين جميع الطبقات .
حاشية جامع المدارك — صفحة 427
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٧