تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 4 : « هذا فلايتوجه الإشكال » . أقول : ولكن يمكن أن يقال إن لمثل المقام فرقا مع ساير الموارد كواجدى المنى في الثوب المشترك فان مقامنا من موارد الشبهات المالية ومقتضى القاعدة هو الاحتياط فيها كالفروج والنفوس فنفى شغل الذمة بالأصل في كل طرف يوجب إهدار دية المسلم بهذا المقدار وهو ينافي لزوم الاحتياط في الشبهات المالية خصوصا مع ما ورد من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم ( الوسائل ، ج 19 ، ص 303 ) فالاصلين في المقام يكونان متعارضين ومع التعارض والتساقط علم شغل الذمة بينهما ويجب عليهما الاحتياط بالأداء ولو بالتصالح على النصف . قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 7 : « أنثى لم يظهر وجهه » . أقول : يمكن أن يقال إن الخبرين أعم من العمد وما ورد في العاقلة مخصوص بالخطأ فمقتضى الجمع بينهما هو حملهما على العمد فافهم . قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 12 : « ولا يخفى الاشكال فيه » . أقول : ولا يخفى أنه لا اشكال في خروج المرأة حكما وإن صدق عليها القرابة من جهة الأب كما ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد وهشام جميعا عن الأحول قال قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال ان المرأة ليس عليها جهاد ونفقة ولامعقلة وانما ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين ( الوسائل ،
حاشية جامع المدارك — صفحة 426 | السيد محسن الخرازي