أوليائه فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادما على ما كان منه عازما على ترك العود وإن عفى عنه فعليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وإن يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود ويستغفرالله تعالى ابدا ما بقي ولكن فيه اشكال ينشأ من كون الجناية سببا فيستصحب ولان الأصل عدم السقط ولان حقوق الله المتعلقة بالمال لا تسقط بالموت بل عن الفاضل في المختلف والتحرير انه قوى الوجوب بل عن الشيخ في الخلاف الفتوى به مدعيا عليه اجماع الفرقة واخبارهم ولعله الأقوى في النظر للأصل واطلاق الأدلة والله العالم وفيه كما في تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 436 أن جميع الأمور المذكورة مدفوعة أما الاستصحاب فلامورد له بعد وجود الدليل الاجتهادي الدال على أن الموضوع هو العفو وعدم القتل وهكذا لا مورد لأصالة عدم المسقط مع الدليل الدال على المسقط وهو القود وأيضا لا مجال لدعوى كونها من حقوق الله فلاتسقط بالموت بعد دلالة النصوص على أن موضوعها هو ما إذا عفوا عنه ولم يقتل فلاتغفل وعليه فلاوجه للاحتياط مع وجود الدليل الاجتهادي .
قوله في ج 6 ، ص 294 ، س 1 : « إن لم يذكر خصوص » .
أقول : للكفاية ذكره في السنة ولا اشكال فيه وانما الكلام فيما إذا مات القاتل في القتل الخطائى في أنه هل تسقط الكفارة عنه بالموت أم لاذهب في تكملة المنهاج إلى أن الأظهر سقوطها وذلك لان المستفاد من الآية الكريمة هو انها تكليف محض يعنى أن الواجب عليه هو التحرير الذي هو فعل له ومن الطبيعي أنه يسقط بموته فبقائه يحتاج إلى دليل انتهى ولكن يمكن أن يقال إنه من الواجبات
حاشية جامع المدارك — صفحة 421
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢١