الاباء والأبناء في الدخول في العصبة كما يظهر من بعض الفتاوى لبعض مراجع زماننا هذا .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 17 : « وهو في النهاية مخالف » .
أقول : هذا مضافا إلى فتوى جماعة بدخولهما في حقيقة العصبة كما مر الإشارة اليه في ص 296 فراجع وهذا مضافا إلى المحكى عن السرائر أنه قال قد رجع شيخنا في جواب المسائل الحائريات والرواية بتبري الأب من جريرة الابن رواية شاذة .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 20 : « وقد يقرب عدم دخول » .
أقول : لا مجال للأصل بعد ما عرفت من ثبوت الدية على العاقلة وفسرت بالعصبة كما فسرت العصبة بما يدخل فيه الاباء والأبناء .
قوله في ج 6 ، ص 298 ، س 22 : « توزع على من دخل » .
أقول : وسيأتي في ص 301 تقوية التوزيع المذكور وان التقسيط على الأقرب فالأقرب كالإرث لا دليل عليه .
قوله في ج 6 ، ص 299 ، س 2 : « فلكل من الطرفين » .
أقول : فمع اجراء البراءة في كل طرف لا يلزم على كل واحد منهما أداء هذا المقدار من الدية .
حاشية جامع المدارك — صفحة 425
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٢٥