قال في الجواهر هو الحجة لقول من خص الصيد بالسلوقي بناء على حجية مثل هذا المفهوم اللهم إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة لايراد منه المفهوم المزبور إلا أن ظاهر المصنف وغيره عدم الوقوف على ما ذكرناه من النصوص خصوصا الأخير كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم ومنه يضعف توهين الخبر المزبور الذي لم يتحقق فيه الاعراض فالمتجه حينئذ اختصاص السلوقي من كلاب الصيد بالأربعين وأما غيره فيرجع فيه إلى التقويم انتهى ويمكن أن يقال أن مع احتمال أن يكون قيد السلوقي واردا مورد الغالب فان الصيود تكون غالبا من السلوق فلا يحرز كونه قيدا ومع عدم احراز قيديته لاوجه لرفع اليد عن اطلاق الصيود وربما يقال أن زيادة السلوقي لم تثبت بملاحظة أن السند من ابن عمير إلى من روي عن الإمام عليه السلام في روايتي الوليد بن صبيح واحد فلا ندري انه روى عنه ما فيه عنوان السلوقي فحسب أو أنه روى ما فيه كلا العنوانين فتبقى رواية الصيد على اطلاقها فلاموجب لتقييدها بالسلوقي أصلا انتهى . ( راجع التكمة ، ج 2 ، ص 432 ) وفيه أن وحدة الرواة لاتكشف عن اختلاف لاحتمال أن يكون الإمام عليه السلام ذكر على نحوين السلوقي والصيد السلوقي أو الراوي اشتبه واسقط ثم ذكرو ضم القيد وكيف كان ففي ما ذكرنا غنى وكفاية .
قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 15 : « كلب الصيد من غير فرق » .
أقول : ولا يخفى عليك ان بعض الكلاب يصيد ولكن يأكله أو لم يأت به فلذا يعلمونها حتى لا يأكله .
حاشية جامع المدارك — صفحة 415
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٥