تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أربعة أخماس الدية ثمانين دينارا فإذا كسى اللحم كانت له مائة دينار كاملة » هو لزوم ديتها نعم في بعض الروايات فألقت ما في بطنها أو ألقت جنينا أو شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها ومقتضاها هو لزوم الاسقاط والإلقاء في ترتب الدية فيقيد المطلقات المذكورة بها ولكن يحتمل أن يكون قيد الاسقاط وارد مورد الغالب إذ بطلان النطفة والعلقة ينفق غالبا بالإلقاء والاسقاط هذا مضافا إلى امكان إلقاء الخصوصية فافهم فالأحوط هو التصالح . قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 16 : « المذكور ففيه نظر » . أقول : ولا يخفى عليك ان المشكل أخص من المشتبه وعليه فاصل عملي يرفع الاشكال وعدم الحلية بخلاف الاشتباه وعدم العلم بوضعه واقعا فما في المتن من أنه لا اشكال مع ا لنقل في محله . قوله في ج 6 ، ص 284 ، س 3 : « أو حمل القتل على » . أقول : كما يشهد له تطبيق القتل على مثل العلقة والمضغة في الرواية مع أن المعلوم عدم ولوج الروح فيهما وبعد التطبيق المذكور فلا يرث القاتلة وعليه فلا مجال لقوله ولا مجال لاستبعاد وراثة القاتلة الدية إلخ . قوله في ج 6 ، ص 284 ، س 4 : « مع الامتناع كان المناسب » . أقول : أي مع امتناع ارث القاتلة من نفسها بعد كونها موظفة بأداء الدية . قوله في ج 6 ، ص 286 ، س 2 : « قد يكون مسبوقا » . أقول : وأما إذا لم يكن مسبوقا باليد فمقتضى أدلة الضمان كقوله عليه السلام من اتلف
حاشية جامع المدارك — صفحة 413 | السيد محسن الخرازي