معتبرة السكوني إلى عموم وخصوص مطلق فتقيدوا معتبرة السكوني بما إذا كانت قيمته أزيد من أربعين درهما فان تكون النتيجة ان دية كلب الصيد أربعون درهما إلا إذا كانت قيمته أكثر من ذلك فتكون ديته قيمته ففيه أنه لاشاهد له ومجرد استبعاد كون قيمة كلب الحائط والغنم أزيد من دية كلب الصيد لا يوجب التقيد إذ ليس ذلك الاستبعاد كالأحكام العقلية الحاقه بالرواية حتى يوجب تقيدها كما لا يخفى . ثم على تقدير عدم المرجح بين المتعارضين من الأخبار فالحكم هو التساقط والرجوع إلى مطلقات الضمان لان النسبة بينهما عموم من وجه فلايشملها الأخبار العلاجية إذ كلب الصيد ربما يكون سلوقيا وغير سلوقى كما أن السلوقي يكون صيودا فلاتغفل .
قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 9 : « وشروه بثمن بخس » .
أقول : سقط ذيل الرواية وهو هكذا دراهم معدودة قال كانت عشرين درهما وروي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله وزاد فيه البخس النقص وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما .
قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 11 : « والانصاف عدم الترجيح » .
أقول : ولا يخفى عليك بعد عدم تمامية السند في خبر أبي بصير لا تتم الحجية الذاتية إلا في رواية ابن فضال بعمل المشهور فلا مجال للتخيير .
قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 13 : « في كلب الحائط عشر » .
أقول : هل يشمل كلب الدور أم لا محل اشكال لاختصاص اللغة وكلمات
حاشية جامع المدارك — صفحة 417
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٧