الطائفة الثانية لا حجية للطائفة الثانية حتى يجمع بين الطائفتين بالجمع العرفي أو يحمل على التقية نعم يمكن القول النسبة بين الطائفة الأولى وصحيحة أبي عبيدة وصحيح مسلم هي الاطلاق والتقييد فيرفع اليد عن اطلاقهما بنص ما دل على أن الدية الكاملة فيما إذا ولجته الروح .
قوله في ج 6 ، ص 281 ، س 13 : « فيه بعدم الدليل عليه » .
أقول : وفيه أن التفسير الذي ذكره ابن إدريس وإن لم يكن له دليل ولكن يمكن توجيه ما ذهب اليه الشيخ قال ابن إدريس ان الجنين ما دام في البطن فأول ما يكون نطفة وفيها وبعد وضعها في الرحم إلى عشرين يوما عشرون دينارا وبعد العشرين يوما لكل يوم دينار إلى أربعين يوما وهي دية العلقة فهذا معنى قولهم وفيما بينهما بحساب ذلك انتهى أورد في التكملة وغيرها عليه أولا بان الحد الفاصل بين هذه المراتب أربعون يوما لاعشرون وثانيا أنه لا دليل على ما ذكره من التقسيم فالصحيح في كيفية التقسيم ما تضمنته صحيحة سليمان بن خالد وصحيحة صالح بن عقبة فراجع ( ج 2 ، ص 404 - 403 ) .
قوله في ج 6 ، ص 283 ، س 10 : « المرأة ومات ولدها » .
أقول : وهنا فرع اخر وهو أنه لو قتلت المرأة وبطلت النطفة أو العلقة أو المضغة وغيرهما ما لم يلج الروح هل على القاتل دية النطفة أو العلقة أو المضغة أم لا ربما يقال إن دية هذه الأمور فيما إذا أسقطت وأما مع عدم الاسقاط فلا دية يمكن أن يقال إن مقتضى قوله عليه السلام « جعل للنطفة خمس المائة عشرين دينارا وللعلقة خمسي المائة أربعين دينارا وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين دينارا وللعظم
حاشية جامع المدارك — صفحة 412
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٢