قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 23 : « هذا من باب المفهوم » .
أقول : إذ المفهوم يدل على انحصار العلة في سنخ الحكم فلو تم المفهوم يستفاد منه أن المذكور هو علة منحصرة ولكن القيود تضيق موضوع شخص الحكم كقوله أن ظاهرت اعتق رقبة واعتق رقبة مؤنة فلايدل على نفي العتق عن غير مورد المظاهرة .
قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 1 : « على جهة أخرى » .
أقول : ككونه واردا مورد الغالب كما في التكملة حيث قال لاموجب للتقيد بملاحظة أن الغالب في كلب الصيد هو السلوقي فاذن يكون القيد واردا مورد الغالب فلاينافى الاطلاق والنتيجة أن الحكم يختص بكلب الصيد سواء كان سلوقيا أم لم يكن .
قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 3 : « فهو لا يوجب صرف » .
أقول : إذ الشهرة تنفع في جبر ضعف الرواية لا دلالة الرواية .
قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 7 : « لكن الأشهر رواية » .
أقول : حاصله أن مع تعارض معتبرة السكوني مع معتبرة عبد الأعلى وغيره فالترجيح مع الثاني لان الأشهر رواية وعملا هو الثاني ولا يخفى أن المشهور عملوا بالثاني والتعبير بالأشهر لا مورد له وكيف كان فالعمل على معتبرة عبد الأعلى وغيرها فهي تدل على أن في كلب الصيد أربعين درهما وأماما في التكملة من حملها على ما إذا لم تزد قيمته على أربعين درهما فتنقلب النسبة بينها وبين
حاشية جامع المدارك — صفحة 416
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٦