تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
القوم بالبستان فشموله للدور محل اشكال ومقتضى القاعدة هو الضمان لقيمتها وأما ما روى من أنه لا قيمة لما عدا ما ذكر من الكلاب بل الزنبيل من تراب فلم يثبت لان خبر أبي بصير ضعيف وخبر ابن فضال مرسل . قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 16 : « عدم عمل المشهور » . أقول : وهكذا لم يعمل المشهور بالأصل المقتضى لضمان القيمة فالقول بضمان القيمة مع ذاب المشهور إلى ضمان عشرين درهما مشكل بل ممنوع لاستكشاف قول المشهور في مثل المقام عن النص كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 18 : « المخصص محل إشكال » . أقول : وفيه منع إذ قياس الراوي العادل يخبر بخبر يقطع بعدم صدق بعض مضمون خبره مع الفارق إذ في الثاني يستكشف كذب المخبر فيوجب عدم الاعتماد على خبره بخلاف الراوي العادل فان عدم العمل ببعض خبره من جهة تقية الإمام عليه السلام لا يضر بعدالته ونقله بعض مضمونه الاخر فلاتغفل . قوله في ج 6 ، ص 288 ، س 22 : « ولم يعرف مستنده » . أقول : والمشهور كاف لاستكشاف عن النص في مثل المقام كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 289 ، س 1 : « يكون القفيز في بعض البلدان » . أقول : وفي الجواهر والقفيز كما عن الصحاح ثمانية مكاكيك والمكوك ثلاث كيلجات والكيلجة من وسبعة أثمان من والمن رطلان والله العالم . في مجمع البحرين المكوك كرسول المد وقيل الصاع والأول أشبه لما جاء مضرا