مال الغير فهو ضامن ليس إلا اشتغال الذمة بقميتها في القيمي أو بمثلها في المثلى حال الإتلاف ولا دليل على اشتغال الذمة بنفس العين إلى يوم الأداء ويشهد له ما في صحيحة محمد بن قيس في عين فرس فقئت من ربع ثمنها يوم فقئت العين .
قوله في ج 6 ، ص 286 ، س 21 : « المنجبر بالشهرة » .
أقول : ولا يخفى دعوى الانجبار مع وجود معتبرة عبد الأعلى كما ترى .
قوله في ج 6 ، ص 286 .
أقول : وسيأتي في ص 291 حكم ما إذا فقأ عين ذات الأربع من الدابة وحكم ما إذا جنى على الدابة فألقت جنينها فراجع .
قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 2 : « جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » .
أقول : ولا يخفى أن الرواية على في المصدر تمت إلى هنا ولعل هو من تتمة خبر أبي بصير كما سيأتي .
قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 5 : « وربما يؤيد بخبر وليد » .
أقول : يمكن أن يقال وجه التقييد ليس الأخبار بل هو انصراف كلمة كلب الصيد إلى المعلم كما أن في اللغة الفارسية ينصرف « سگ شكارى » إلى المعلم .
قوله في ج 6 ، ص 287 ، س 8 : « وخبر أبي بصير » .
أقول : ومعتبرة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال دية كلب الصيد السلوقي أربعون درهما ( الوسائل ، ج 19 ، ص 168 ) جمع فيه بين القيدين ولذا
حاشية جامع المدارك — صفحة 414
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤١٤