تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الخصوصية ولكنه يشكل ذلك في باب الديات لاختلاف الرجل مع المراة اللهم إلا أن يقال إن قيد الرجل في السؤال لا في الجواب هذا مضافا إلى كفاية العمومات كخبر ابان ومضمرة سماعة الواردة على أن ديات النساء كديات الرجال ما لم يبلغ الثلث فإنها بعمومها يشمل المقام لان العبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد كالجراح أو قطع الأطراف ومما ذكر يظهر ما في الجواهر حيث ألحق المقام بالجراح مع أنه لا حاجة إلى الالحاق مع عموم ما يدل على أن النساء كالرجال في الديات . قوله في ج 6 ، ص 272 ، س 6 : « فمع اختلاف النقلين » . أقول : ولا يخفى عليك أن اصالة عدم سهو الزيادة مقدمة على اصالة عدم سهو النقص ولذا لا يرى العرف تعارضا بينهما ولا حاجة إلى الاطمئنان مع جريان اصالة عدم سهو الزيادة ومجرد كون الكافي اضبط لا يمنع عن جريان اصالة عدم السهو في الزيادة . قوله في ج 6 ، ص 274 ، س 21 : « محتاج إلى الدليل » . أقول : ولا يخفى أن ذيل خبر أبان ومضمرة سماعة مطلق ولا يختص بقطع الأطراف أو الجراح فيشمل كل مورد من موارد الديات حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم ان المراة تقابل ( تعاقل ) الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف . قوله في ج 6 ، ص 280 ، س 21 : « الأخذ بالطائفة الأولى » . أقول : ومع أخذ المشهور بالطائقه الأولى صريحها وظاهرها والاعراض عن
حاشية جامع المدارك — صفحة 411 | السيد محسن الخرازي