تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ثلث الدية على المجاز فان تطبيق ثلث الدية على ثلاثة وثلثين مع أنها ليست بثلث حقيقي مجاز فان تكافأ الحملان كان المتجه عدم اعتبار ثلث البعير فيما إذا أراد أداء الدية باعطاء الأبعرة للأصل بعد تعارض الأخبار ولكن معذلك لا يترك الاحتياط كما أفتى في المبسوط يوجب اتمام ثلث الدية ثلث البعير . قوله في ج 6 ، ص 268 ، س 11 : « على الواصلة إلى جوف » . أقول : لا على جوف الدماغ . قوله في ج 6 ، ص 271 ، س 17 : « في احمرار الوجه بالجنابة » . أقول : وفي الجواهر ولا يخفى عليك أن مورد النص والفتوى الوجه لكن عن الخلاف والسرائر ان الرأس كالوجه ولعله لمساواته له في الشجاج ولكنه كما ترى قياس لا نقول به فالمتجه حينئذ الحكومة فيه لا الحاقه بالبدن الذي لا يشمله والله العالم وفيه أن الحكومة إن أفادت ما ينقص عما قرر في البدن يشكل من جهة أن الرأس لا يكون امره أهون من البدن فافهم ثم لا يخفى عليك أن في الجواهر ثم أن الموثق المزبور مختص بالرجل ولذا قيل إن كانت الجنابة على المرأة فنصف المذكورات ولكن الفتاوى مطلقة فلا يبعد مساواة المراة للرجل في ذلك الحاقا بالجراح الذي لم يبلغ الثلث فيه والله العالم ولا يخفى عليك أن الموثق المذكور في الكافي لا يختص بالرجل ولكن المذكور في الفقيه هكذا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لطم رجلا على وجهه فاسودت اللطمة فقال إذا اسودت اللطمة ففيها ستة دنانير وإذا اخضرت ففيها ثلاثة دنانير وإذا احمرت ففيها دينار ونصف وفي اليد لانصف ذلك ( الجزء الرابع ، ص 513 ) فيمكن أن يقال بالغاء