تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
من موضع إلى موضع فلعله من باب ذكر مصداق الأدنى وإلا فلاوجه لاختصاص العظام برقاق العظام . قوله في ج 6 ، ص 267 ، س 1 : « ويدل عليه ما رواه » . أقول : مضافا إلى روايات أخرى منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الموضحة خمس من الإبل إلى أن قال والمنقلة خمس عشرة من الإبل ( الوسائل ، ج 19 ، ص 291 ) . قوله في ج 6 ، ص 267 ، س 9 : « وهي الخريطة الجامعة » . أقول : وعاء من جلد أو غيره يشد على ما فيه . قوله في ج 6 ، ص 267 ، س 10 : « ويدل عليه رواية » . أقول : مضافا إلى صحيحة معاوية بن وهب ورواية فضل بن صالح ومسمع وأبي الصباح والعلاء بن الفضيل . قوله في ج 6 ، ص 267 ، س 20 : « الإبل تنقص عن الثلث » . أقول : ولا يخفى عليك أن أكثر الروايات خالية عن تعين الإبل بل أفادت ثلث الدية والظاهر من الدية هي الدية الكاملة ولكن عين في صحيحة الحلبي ثلثا وثلاثين من الإبل للمأمومة وظاهرها كفاية ذلك تعبدا ولو كان ناقصا عن الثلث بثلث إبل وهو يقدم على ظاهر ثلث الدية وان أبيت عن ذلك فالأمر يدور بين حمل صحيحة الحلبي على المجاز في الحذف بان يكون الباقي وهو ثلث الإبل مخذوفا حيث يكون في مقام بيان الاعداد الصحيحة وبين حمل ساير الأخبار الدالة على