تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
قوله في ج 6 ، ص 228 ، س 20 : « وحصول القطع في جرم » . أقول : الرجوع إلى الحكومة فيما إذا لم يفهم بالفهم العرفي واللازم بمعنى البين بمعنى الأخص من جعل الدية على الكل ان الدية تقسط بحسابه في الجنابة على الأجزاء وإلا فلا مجال للحكومة كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 229 ، س 7 : « ثلث دية لسانه » . أقول : لا يقال ان ثلث دية لسانه مساوق لثلث الدية لأنا نقول ليس كذلك لان ثلث دية لسانه هو ثلث الثلث فلايلزم من التفصيل تكرار دية واحدة في الصورتين هذا وقد يحكى في الشرطية الأولى أن النسخة فعليه الدية . قوله في ج 6 ، ص 229 ، س 11 : « إلا يشكل مع عدم » . أقول : ومع تمامية الاشكال فاللازم هو الرجوع إلى الحكومة والأرش ولكن لاوجه للاشكال بعد كون التقسيط مما يدل عليه عرفا جعل الدية على الكل ما لم يصرح بخلافه كما في الأشباه والنظائر اللهم إلا أن يقال ربما يتخلف ذلك في مثل الأنف فان الأنف المركب من المارن والقصبة فيه الدية وفي خصوص المارن أيضا الدية ولكن يمكن أن يقال إن التقسيط عرفى ما لم يصرح بخلافه ومع التصريح بالخلاف يرفع اليد عن ذلك . قوله في ج 6 ، ص 229 ، س 13 : « ولو ادعى المجني » . أقول : ولو ذهب الذوق فهل يلحق بالنطق أم لاربما يقال يلحق لقوله كلما كان