تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
في الانسان منه واحد ففيه الدية يشمل ذلك هذا مضافا إلى أن الذوق منفعة اللسان فحالها حال منفعة الاذن ونحوها والمفروض في ذهاب منفعتها الدية كاملة ولكن أورد على ذلك بان المتبادر من قوله كلما كان إلخ هو العضوفلايشمل مثل المنفعة وبأنه ليس هنا دليل عام يدل على أن في ذهاب كل منفعة الدية وعليه فالمرجع في ذهاب الذوق هو الحكومة والأرش حيث لامقدر له شرعا . قوله في ج 6 ، ص 230 ، س 12 : « ويدل عليه ما رواه » . أقول : ولا يخفى دلالة هذا الخبر على الدراهم والإبل من الديات الستة ويدل على الدنانير ما رواه الصدوق بسند صحيح في قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ( راجع الوسائل ، ج 19 ، ص 261 ) واما البواقي من الستة فلم أجد نصا وفتوى فيها بالنسبة إلى الأسنان اللهم إلا أن يكتفى بكلمة الدية الظاهرة في الستة في مثل قوله ففي الأسنان التي تقسم عليها الدية الخ . قوله في ج 6 ، ص 230 ، س 21 : « ما نقص فلا دية له » . أقول : فلو كان لأحد أقل من ثمانية وعشرين سنا فلايعتبر الدية بالنسبة إلى مجموع الباقي بحيث يصير سهم كل واحد أزيد من سهم كل واحد إذا كان ثمانية وعشرين بل يعتبر ثمانيةو عشرين ويكون لكل واحد من الباقي ما له إذا كان سنه ثمانية وعشرين سنا . قوله في ج 6 ، ص 234 ، س 12 : « ويدل عليه عموم » . أقول : هنا سؤال وهو أن هذا العموم هل يشمل ما كان في باطن الانسان اثنين
حاشية جامع المدارك — صفحة 399 | السيد محسن الخرازي