ن ل ) فالقطع المسبوق بالطرف أو الطرق والملحوق بالافصاح ببعض دون بعض لو لم يكن ظاهرا في القطع المجازي لم يكن ظاهرا في الحقيقي وعليه فكما صرح به في مجمع البرهان ليس في الأخبار ما دل على حكم القطع الحقيقي ولا ظهور لكلمة القطع مع الاحتفاف حتى يقال يرفع اجمال الصدر لظهور حمل المجمل على المبين فيما إذا كان المبين منفصلا لامتصلافاذا لم يرد في القطع الحقيقي نص ظاهر فمقضتى القاعدة هو عدم التداخل فإذا قطع شيء منه ولم يذهب شيء من الحروف فالمتجه هو اعتبار المساحة كما إذا لم يفصح مع عدم قطع شيء من لسانه فالمتجه هو العمل بالأخبار الواردة من التقسيط وأما إذا قطع شيء من لسانه مع عدم افصاحه في بعض الحروف فاللازم هو الجمع بين اعتبار المساحة لقطع شيء من جرم اللسان واعتبار ما لم يفصح به وأن الأصل هو عدم التداخل ذهب المحقق البروجردي في التوضيح إلى أن قطع شيء من جرم اللسان يوجب اعتبار المساحة ولكن اللازم هو تقييده بما إذا لم يذهب شيء من الحروف ولذا قيده في المحكي عن المختلف والتحرير حيث قال إذا قطع نصفه ولم يذهب من الحروف شيء فعليه نصف الدية بل جزم به في كشف اللثام أيضا لا يقال أن مع قطع اللسان وذهاب المنفعة لا دليل على ملاحظة التقسيط لأنا نقول مورد ملاحظة التقسيط هو الضرب لا القطع ولكن العبرة بعموم الوارد ومنه يظهر ما في مجمع البرهان فلاتغفل .
قوله في ج 6 ، ص 228 ، س 14 : « إلا فهما اثنان » .
أقول : ولكن الخبر الدال على تسعه وعشرون حرفا معرض عنه .
حاشية جامع المدارك — صفحة 396
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٩٦