تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية جامع المدارك — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
كالكليين ربما قيل بالانصراف ولكنه لاوجه له مع العموم المذكور كما ذهب اليه أستاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) على المحكي عنه . قوله في ج 6 ، ص 234 ، س 19 : « أو لتبادر كل العضو » . أقول : وفيه أن اليد كالرجل يطلق على المجموع وعلى الابعاض كلفظ القرآن الذي يطلق على مجموع القرآن وعلى ابعاضه كما لا يخفى . قوله في ج 6 ، ص 235 ، س 1 : « خمسة دنانير » . أقول : انتهى الخبر راجع التهذيب ، ج 10 ، ص 257 . قوله في ج 6 ، ص 235 ، س 1 : « من الإبل عشر » . أقول : أي عشر بفتحتين من الإبل عشر بضم الأول وسكون الثاني ويكون بحسب الدنانير هذا العشر مائة دنانير . قوله في ج 6 ، ص 235 ، س 9 : « ثلث دية اليدمائة » . أقول : أي دية اليد الواحدة وهو خمسائة دينار . قوله في ج 6 ، ص 235 ، س 17 : « ذلك قد يتأمل من » . أقول : وفي تكملة المنهاج معتبرة ظريف تعارض الصحاح المتقدمة فلابد من الرجوع إلى قواعد باب المعارضة أما الطائفة الأولى فهي موافقة للعامة حيث أنه لاخلاف بينهم على ما نص عليه صاحبا العدة والمغنى نعم في المغنى نسب الخلاف إلى مجاهد فحسب وهو اختار قولا لا يوافق شيئا من القولين المزبورين
حاشية جامع المدارك — صفحة 400 | السيد محسن الخرازي